الحر العاملي
401
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أودعهما ، الحديث . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ( 1 ) . [ 5523 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على القمص والجباب فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر [ 5524 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . [ 5525 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .
--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر 115 / 43 . 8 - قرب الإسناد : 54 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 6 : 460 / 1 ، والتهذيب 2 : 215 / 846 . 2 - الكافي 6 : 461 / 7 .